عبد الله بن الرحمن الدارمي

1450

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

قَالَ أَبُو مُحَمَّد : « هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً » . 53 - بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّحْلِيلِ 2304 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ « 1 » ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ » « 2 » . 54 - بَابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ 2305 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ « 3 » ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي

--> - ( الرضاعة من المجاعة ) . ولكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية : فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام . وهذا هو إرضاع عامة الناس . وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم ، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها ، وهذا قول متوجه » . ( 1 ) في المطبوعات : « المحلل » . والمحل : اسم فاعل من الفعل أحلّ واسم المفعول منه : المحلّ له . وأما المحلّل فهي اسم الفاعل من الفعل : حلّل ، واسم المفعول : المحلّل له . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأبو قيس ، والهزيل ، قد بسطنا القول فيهما عند الحديث ( 176 ) في « موارد الظمآن » وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5054 ) . ( 3 ) الشح : اللؤم ، وأن تكون النفس حريصة على المنع . وقيل : الشح أن ترى القليل سرفا ، وما أنفقت تلفا . وعنه صلى اللّه عليه وسلّم قال : « ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا » . انظر « موارد الظمآن » برقم ( 1599 ) بتحقيقنا . -